الدرس الرابع: غسل الجنابة
أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى الجنابة وسببها.
2- يعدّد محرّمات الجنب ومكروهاته.
3- يبيّن ما يشترط في صحّة غسل الجنابة وواجبات الغسل.
سبب الجنابة
سبب الجنابة أمران:
الأوّل- خروج المنيّ:
1- المعتبر خروجه إلى الخارج. وكونه منه (من المكلف)، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها .
2- الاستبراء من المنيّ يكون بالبول.
3- البلل الخارج بعد خروج المنيّ إن اشتبه في كونه منيّاً أو بولاً فله ثلاث صور:
الأولى: إن لم يستبرئ بالبول: يحكم بكونه منيّاً فيجب عليه الغسل فقط.
الثانية: إن استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات: يحكم بكونه بولاً، فيجب عليه الوضوء فقط.
الثالثة: إن استبرأ بالبول ثمّ بالخرطات:
أ- فإن احتمل أنّه غير بول وغير منيّ فليس عليه شيء.
ب- وإن لم يحتمل غيرهما يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، هذا إذا أوقع الأمرين قبل الغسل، وأمّا لو أوقعهما بعد الغسل فيكفيه الوضوء فقط.
4- عند الشّكّ في أنّ الرطوبة الخارجة منيٌّ أم لا يرجع إلى حصول العلامات الثلاث مجتمعة، وهي:
أ- الخروج بدفق.
ب- الشهوة.
ج- فتور الجسد.
• إذا حصلت العلامات الثلاث مجتمعة فيحكم بالمنيّ. وإن لم تحصل كلّها، جاز له الحكم بالطهارة. ويكفي في المريض والمرأة حصول الشهوة .
الثاني- الجماع:
• وإن لم ينزل، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر.
أحكام الجنب
1- ما يشترط في صحّته غسل الجنابة:
أ- الصَّلاة بأقسامها عدا الصَّلاة على الميّت.
ب- الطواف الواجب والمندوب .
ج- صوم شهر رمضان، وكذا قضاؤه بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة.
2- ما يحرم على الجُنُب:
أ- مسّ كتابة القرآن الكريم.
ب- مسّ أسماء الله تعالى وصفاته الخاصّة به.
ج- مسّ أسماء الأنبياء والأئمّةعليهم السلام على الأحوط وجوباً.
د- دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بنحو الاجتياز.
هـ- المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن
مارًّا، بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر، أو الدخول لأجل أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به. ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط وجوباً.
و- وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج.
ز- قراءة سور العزائم الأربع، ولو بعضاً منها حتّى البسملة بقصد إحداها. وسور العزائم هي: العلق ـ النجم ـ السجدة ـ فصّلت .
واجبات الغسل
وهي أمور:
1- النيّة.
2- غسل ظاهر البشرة، ولا يجزي غيره، فيجب رفع المانع وإيصال الماء تحت الشعر، ولا يجب غسل باطن العينين والأنف وغيرها، نعم الأحوط وجوباً غسل ما شكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن، كما أنّ الأحوط وجوباً غسل الشعر مطلقاً.
3- الترتيب في الغسل الترتيبيّ الّذي هو أفضل من الارتماسيّ .
4- إطلاق الماء.
5- طهارة الماء.
6- إباحة الماء.
7- المباشرة اختياراً.
8- عدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه.
9- طهارة العضو الّذي يُراد غسله.
الغسل الترتيبي
1- كيفيّته:
أ- غسل تمام الرأس ومنه العنق وبعض الجسد، مقدّمة للعلم بأنّ الرقبة قد غسلت بتمامها.
ب- ثمّ غسل تمام النصف الأيمن، مُدخلاً لبعض الأيسر وبعض العنق، مقدّمة للعلم بأنّ تمام النصف الأيمن قد غسل.
ج- ثمّ غسل تمام النصف الأيسر، مُدخلاً لبعض الأيمن والعنق مقدّمة لما مرّ.
2- أحكامه:
أ- تدخل العورة في التنصيف، فيغسل نصفها الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر.
ب- لا ترتيب في غسل العضو، فيجوز أن تغسل الساق قبل الكتف.
ج- لا تجب الموالاة في الترتيبيّ، فيجوز أن يغسل الرأس والرقبة أوّلاً، وبعد ساعة يغسل الجانب الأيمن وهكذا.
الغسل الارتماسي
1- كيفيّته:
وهو غمس تمام البدن في الماء غمسةً واحدةً، بنحو يكون تمام البدن في الماء في آن واحد على الأحوط وجوباً ، فلو خرج بعض بدنه من الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقّق الارتماس.
2- أحكامه:
لو تبيّن بعد الغسل عدم وصول الماء إلى جزء من بدنه فـهنا حالات:
أ- في الغسل الارتماسي: وجبت إعادة الغسل.
ب- في الغسل الترتيبي: لا يخلو من إحدى ثلاث صور:
الأولى: أن يكون من الطرف الأيسر: فيكفي غسل ذلك الجزء فقط ولو طالت المدّة.
الثانية: أن يكون من الطرف الأيمن: فيغسل خصوص ذلك الجزء ويُعيد غسل الأيسر.
الثالثة: أن يكون من الرأس: فيغسل خصوص ذلك الجزء، ويُعيد غسل الطرفين .
أحكام الغسل
1- يُجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.
2- لا شيء من الأغسال الواجبة والمستحبّة غير غسل الجنابة يغني عن الوضوء، بل يجب الوضوء قبلها أو بعدها.
الأغسال المستحبّة وهي على أقسام:
1- أغسال زمانيّة, منها:
أ- غسل الجمعة.
ب- غسل يومي العيدين (الفطر والأضحى).
ج- غسل ليالي الأفراد من شهر رمضان (الليلة الأولى والثالثة وهكذا).
د- غسل يوم المبعث (وهو السابع والعشرون من رجب).
2- أغسال مكانيّة:
أ- غسل دخول حرم مكّة.
ب- غسل دخول المسجد الحرام.
ج- غسل دخول حرم المدينة.
د- غسل دخول المسجد النبويّ.
3- أغسال فعليّة:
أ- غسل الإحرام.
ب- غسل الطواف.
ج- غسل التوبة.
ما يكره للجُنُب
أ- الأكل والشرب.
ب- قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم.
ج- مَسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد وغيره، حمل المصحف.
د- النوم، وترتفع كراهته بالوضوء.
هـ- الجماع لو كان جنباً بالاحتلام.
برامج
1195قراءة
2021-12-31 21:16:25