12 سنة من العطاء

 

جديد المواضيع

خيمة الفقه >> الدرس السابع: النجاسات

الدرس السابع: النجاسات

 


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدّد النجاسات وشروطها.
2- يتعرّف إلى حكم الجلد المأخوذ من مسلم أو المستورد.
3- يتعرّف إلى أحكام النجاسات.
 
 
النجاسات
النجاسات إحدى عشرة، هي:
1 - 2. البول والغائط من الحيوان الّذي تحقّق فيه وصفان:
أ- أن يكون ذا نفس سائلة .
ب- أن يكون غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلّال .

3- المنيّ من الحيوان ذي النفس السائلة، حلّ أكله أو حرم .

4- الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة.
أ- تنحصر النجاسة في الميتة بالأجزاء الّتي تحلّها الحياة، أمّا غيرها كالشعر والظفر والعاج فيحكم بطهارته إلّا إذا كانت من نجس العين كالكلب.

ب- ما يقطع من جسد الحيوان الحيّ ذي النفس السائلة ممّا تحلّه الحياة نجس، إلّا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار كالبثور فيحكم بطهارته .

ج- ما يُؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم والشحم والجلد له صورتان:
الأولى: إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر فهو محكوم بالطهارة، وإن لم تُعلم تذكيته.
الثانية: إذا علم سبق يد الكافر، واحتمل أنّ المسلم الّذي أخذه من الكفّار قد تفحّص
 
حاله، وأحرز تذكيته فهو أيضاً محكوم بالطهارة بشرط عمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط وجوباً.

د- لو أخذ من الكافر جلداً ونحوه ولم يعلم أنّه من ذي نفس سائلة أو غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة، ولكن لا تصحّ الصَّلاة فيه.

هـ- لو أخد من الكافر جلداً ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره (بأن شكّ أنّه جلد طبيعي أو صناعيّ) فهو محكوم بالطهارة، وتصحّ الصَّلاة فيه مع الجهل بتذكيته.

و- اللحم والجلد المأخوذ من الكافرين نجس ولا تصحّ الصلاة حتّى مع احتمال تذكيته .

5- الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره كالسمك.
أ- الدم الموجود داخل البيضة طاهر، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه .
ب- الدم المتخلّف في الذبيحة المحلّلة الأكل طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم.
ج- الدم الخارج من بين الأسنان نجس لا يجوز بلعه، نعم لو استهلك في الريق يطهر، ويجوز بلعه، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.

6 و7- الكلب والخنزير البرّيّان فهما نجسان بجميع أجزائهما، حتّى ما لا تحلّه الحياة كالشعر والظفر.

8- المسكر المائع بالأصل ، دون الجامد بالأصل كالحشيش وإن صار مائعاً .

• العصير العنبي: إذا غلى العصير العنبيّ، ولم يذهب ثلثاه؛ يحرم شربه، لكنّه لا ينجس طالما لم يصر مسكراً.
 
9- الفقّاع وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً، وهو المسمّى بـ (البيرة).

10- الكافر وهو:
أ- من انتحل غير الإسلام .

ب- أو انتحله وجحد ما يُعلم من الدين ضرورة بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة أو تكذيب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو تنقيص شريعته المطهّرة.

ج- أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل.

- النواصب نجسون مطلقاً.

- الغالي إن كان غلوّه يستلزم إنكاره الربوبيّة أو التوحيد أو الرسالة فهو كافر، و إلّا فلا.

11- عَرَقُ الإبل الجلّالة.

أحكام النجاسات‏
1- يشترط في صحّة الصَّلاة والطواف طهارة البدن حتّى الشعر والظفر واللباس عدا ما استثني.

2- يشترط طهارة موضع الجبهة في حال السجود، دون المواضع الأخرى ما دامت النجاسة فيها غير سارية.

3- يجب وجوباً كفائيّاً إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها، ويلحق بها المشاهد المشرّفة والأضرحة المقدّسة، وكلّ ما يُعلم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس كالتربة الحسينيّة.

4- المتنجّس منجِّس مع قلّة الوسائط على الأحوط وجوباً. نعم لو كثرت الوسائط فلا ينجّس .
 
ما يُعفى عنه في الصَّلاة
1- دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ، والأحوط وجوباً إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك، ومن هذا الدم دم البواسير.

2- الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلّي، ولم يكن من دم الحيض والنفاس على الأقوى، ولا من دم الاستحاضة على الأحوط وجوباً، ولا من دم الميتة ونجس العين على الأحوط استحباباً .

أ- القدر المتيقّن من حجم الدرهم البغلّي هو سعة عقد السبابة.

ب- لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره.

ج- المعفوّ عنه إنّما هو الدم لا المتنجّس بالدم، نعم الموضع المتنجّس بالدم إذا أزيل الدم عنه فهو معفوٌ عنه.

3- كلّ ما لا تتمّ به الصَّلاة منفرداً كالجورب والحزام فإنه معفوٌ عنه لو كان متنجّساً، نعم لا يُعفى عمّا كان متَّخذاً من النجس كجلد الميتة .

4- ما صار من البواطن والتوابع كالخيط الّذي خاط به جلده والدم الّذي أدخله تحت جلده.

برامج
1229قراءة
2021-12-31 21:24:09

إعلانات

 

 

12 سنة من العطاء

إستبيان

تواصل معنا