المجلس الأعلى للدفاع
تأليف المجلس الأعلى للدفاع
يستند إنشاء المجلس الأعلى للدفاع وتحديد مهمامه وصلاحياته إلى الفصل الثاني (التنظيم العام للدفاع الوطني) من قانون الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 16/9/1983.
يتألف المجلس الأعلى للدفاع من:
رئيس الجمهورية رئيسا.
رئيس الوزراء نائبا للرئيس
وزير الدفاع عضوا.
وزير الخارجية عضوا.
وزير المالية عضوا.
وزير الداخلية عضوا.
وزير الاقتصاد عضوا.
يحق لرئيس المجلس الاعلى للدفاع ان يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة اعمال المجلس حضورهم.
يقوم الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع بمهام امانة سر هذا المجلس.
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اضافة وزير او اكثر الى المجلس الاعلى للدفاع كاعضاء عاملين.
تنشأ لدى المجلس الاعلى للدفاع مديرية عامة تسمى "المديرية العامة لامن الدولة" خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه.
صلاحيات ومهام المجلس الأعلى للدفاع:
يقرر المجلس الاعلى للدفاع الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس الاعلى للدفاع سرية ويولي المجلس اهمية خاصة للتعبئة الدفاعية التي تتناول القضايا الاساسية التالية:
الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري.
التعبئة التربوية.
تعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية.
تعبئة النشاط الصحي والطبي.
تعبئة عامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني.
تعبئة نشاطات الارشادات والتوعية.
يوزع المجلس الاعلى للدفاع المهام الدفاعية على الوزارات والاجهزة المعنية ويعطي التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام.
اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع:
يدعى المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع من قبل رئيسه او بناء على طلب من ثلث اعضائه على الاقل.
يعرض رئيس المجلس للمداولة واتخاذ القرار المناسب القضايا التي استوجبت دعوة المجلس.
إدارة المجلس الأعلى للدفاع:
يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس.
تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:
جمع المعلومات من الدوائر المختصة.
تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.
تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.
اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.
يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين، واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.
يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط من رتبة عقيد وما فوق من ضباط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.
تبصرة : هذه اللمحة السريعة عن المجلس الأعلى للدفاع هي كما نقله موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية .
تنمية مجتمع
1226قراءة
2016-01-06 11:18:55
تنمية مجتمع |